السيد محمد حسن الترحيني العاملي

626

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ثبت التصرية بعد البيع بالإقرار ، أو البينة فالخيار ثلاثة ( 1 ) ، ولا فورية فيها على الأقوى ( 2 ) وهو اختياره في الدروس . ويشكل حينئذ الفرق ( 3 ) ، بل ربما قيل : بانتفاء فائدة خيار التصرية حينئذ ( 4 ) لجواز الفسخ في الثلاثة بدونها ( 5 ) . ويندفع بجواز تعدد الأسباب وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما ، ويظهر من الدروس تقييد خيار التصرية بالثلاثة مطلقا ( 6 ) . ونقل عن الشيخ أنها ( 7 ) لمكان خيار الحيوان . ويشكل بإطلاق توقفه ( 8 ) على الاختبار ثلاثة فلا يجامعها حيث لا تثبت بدونه ( 9 ) ، والحكم بكونه يتخير في آخر جزء منها يوجب المجاز في الثلاثة ( 10 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخيار حديث 3 .